السيد محمد حسن الترحيني العاملي
190
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الوقت ( فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها ) ( 1 ) أي من الحمد ، هذا إذا سمّي قرآنا ، فإن لم يسمّ لقلّته فهو كالجاهل بها أجمع . وهل يقتصر عليه ( 2 ) ، أو يعوّض عن الفائت ؟ ( 3 ) ظاهر العبارة الأول ( 4 ) ، وفي الدروس : الثاني وهو الأشهر . ثم إن لم يعلم غيرها ( 5 ) من القرآن كرّر ما يعلمه بقدر الفائت ( 6 ) ، وإن علم ففي التعويض منها ( 7 ) ، أو منه ( 8 ) قولان مأخذهما كون الأبعاض أقرب إليها ، وأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا ، وعلى التقديرين ( 9 ) فيجب المساواة له ( 10 ) في الحروف ( 11 ) ، وقيل في الآيات ( 12 ) .
--> ( 1 ) المزمل الآية : 20 . ( 2 ) الحجر الآية : 87 .